تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

326

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

هو خارج عن وقت المغرب وكذا الظهر والعصر بالنسبة إلى ما قبل المثل أو المثلين ، فإذا أوقع صلاة المغرب قبل سقوط الشفق بمقدار ثلاث ركعات ثمّ صلَّى العشاء الآخرة في أوّل سقوط الشفق ، فليس بجمع عند العامّة بخلاف ما عند الخاصّة . المسألة الثامنة أوّل وقت صلاة الغداة طلوع الفجر الثاني بلا خلاف بين علماء الإسلام ، ولا يحتاج إلى الاستدلال بالروايات وان كان لا بأس بذكر بعضها تبرّكا . روى الكليني ( ره ) في الكافي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلَّل الصبح السماء ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ، ولكنّه وقت لمن شغل أو نسي أو نام ( 1 ) . وبالإسناد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، ( في حديث ) قال : إذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة ( 2 ) . وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن يزيد بن خليفة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : وقت الفجر حين يبدو حتى يضيء ( 3 ) .

--> ( 1 ) الوسائل باب 26 حديث 1 من أبواب المواقيت ، ج 3 ص 151 . ( 2 ) الوسائل باب 26 حديث 2 من أبواب المواقيت ، ج 3 ص 151 . ( 3 ) الوسائل باب 26 حديث 3 من أبواب المواقيت ، ج 3 ص 151 .